responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 425

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة.

______________________________________________________

مقتضى روايتي مسمع وبريد‌ المتقدمتين [١] تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة.

قوله : ( ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ).

المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » [٢] وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، وبأنّ في طريقها عبد الله بن جبلة ، وقال النجاشي : إنّه كان واقفيا [٣]. وإسحاق بن عمار ، وقال الشيخ : إنّه فطحي [٤].

والأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » [٥].

ويحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار : في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : « عليه دم ، لأنّه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه‌


[١] في ص ٤٢٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٢.

[٣] رجال النجاشي : ١٥٠.

[٤] الفهرست : ١٥ ـ ٥٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست