responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 415

تفريع :

إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.

______________________________________________________

الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : « عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » [١] وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المحرم يقع على أهله قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » [٢].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه. وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال [٣] ، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل ، والشاة بالمس بشهوة ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله : ( تفريع ، إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا ).

وذلك لأنّ الحج الثاني حجّ صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره ، لكن لا يتعدد القضاء ، لأنّ الحجّ الّذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد ، فإذا لم يأت به على شرائطه لزمه أن يأتي به كذلك ، وبما ذكرناه قطع العلاّمة في المنتهى وقال : إنّه لو أفسد الحجّ الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجة واحدة صحيحة عن‌


[١] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٣٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست