الصحيح ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : « عليه بدنة
وليس عليه الحج من قابل » [١] وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يقع
على أهله قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى
إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » [٢].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه.
وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال [٣] ، ولا وجه له بعد
إطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل ، والشاة بالمس بشهوة
، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( تفريع ، إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا ).
وذلك لأنّ الحج
الثاني حجّ صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره ،
لكن لا يتعدد القضاء ، لأنّ الحجّ الّذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد
، فإذا لم يأت به على شرائطه لزمه أن يأتي به كذلك ، وبما ذكرناه قطع العلاّمة في
المنتهى وقال : إنّه لو أفسد الحجّ الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجة
واحدة صحيحة عن
[١] التهذيب ٥ : ٣١٨
ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح
١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٩
ـ ١٠٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح
٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣.