responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 409

وكذا لو جامع أمته وهو محرم. ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ،

______________________________________________________

والأخرى عليهما عقوبة » [١].

وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه ، لأنّ الأوّل حجّ فاسد فلا يكون مبرئا للذّمة [٢].

وأجيب عنه [٣] بالمنع من كونه فاسدا ، لانتفاء ما يدل عليه من الروايات ، إذ أقصى ما تدل عليه وجوب إتمامه والحج من قابل. ووقوع هذا اللفظ في عبارات بعض الفقهاء لا عبرة به ، مع أنّ مقتضى كلام الشيخ [٤] ومن تبعه أنّ إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة ، كما ذكره في الدروس [٥].

وتظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثمّ قدر على الحج لسنته ، كما ذكره المصنف في أحكام الصد [٦].

قوله : ( وكذا لو جامع أمته وهو محرم ).

أي : حكمه حكم من جامع زوجته ، ويدل عليه الروايات المتضمنة لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو وقع على أهله فإنّ لفظ الأهل يتناول الزوجة والأمة.

قوله : ( ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ).

أي : إتمام الحج والبدنة والحج من قابل ، وهو إجماع ، ويدل عليه قوله‌


[١] في ص ٤٠٧.

[٢] السرائر : ١٢٩.

[٣] نقله عن بعض الفضلاء في التنقيح الرائع ١ : ٥٥٩.

[٤] الخلاف ١ : ٤٦٥.

[٥] الدروس : ١٠٥.

[٦] في ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست