responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 408

______________________________________________________

وألحق العلاّمة في المنتهى بوطء الزوجة الزّنا ووطء الغلام ، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب [١]. وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في دليله.

ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا ، لإطلاق النص ، ولأنّ الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه كما يجب إتمام الحج الواجب.

وإنّما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجي‌ء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » [٢].

ونقل عن المفيد [٣] وأتباعه [٤] أنّهم : اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا ، واحتج له في المختلف بقوله عليه‌السلام : « الحج عرفة » [٥]. وهو قاصر سندا ومتنا.

واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب إتمامه والحج من قابل على الفور ، وإنّما اختلفوا في أنّه هل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأوّل [٦] ، وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد ، ويظهر من عبارة النافع الميل إليه [٧] ، ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في رواية زرارة المتقدمة قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٣٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١.

[٣] المقنعة : ٦٨.

[٤] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ٢٠٣ وسلار في المراسم : ١١٨.

[٥] المختلف : ٢٨١.

[٦] النهاية : ٢٣٠.

[٧] المختصر النافع : ١٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست