هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن
سنان ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه
الّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » [١].
وعن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان
في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم
فيشتريه فإنّه يجزي عنه » [٢].
قال الشيخ في
التهذيب : قوله عليهالسلام « وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه » رخصة لتأخير شراء
الفداء إلى مكة أو منى ، لأنّ من وجب عليه كفارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من
حيث أصابه [٣]. ثمّ استدل على ذلك بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن
عمار قال : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » [٤].
وهذه الروايات كما
ترى مختصة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين
الموضوعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، للأصل ، وما رواه الشيخ ،
عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ،
إلاّ فداء الصيد فإنّ الله تعالى يقول : ( هَدْياً
بالِغَ
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٣
ـ ١٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٣
ـ ١٣٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢
، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٤.