responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 405

ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا.

______________________________________________________

كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » [١].

وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزي عنه » [٢].

قال الشيخ في التهذيب : قوله عليه‌السلام « وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأنّ من وجب عليه كفارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه [٣]. ثمّ استدل على ذلك بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد » [٤].

وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضوعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، للأصل ، وما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلاّ فداء الصيد فإنّ الله تعالى يقول : ( هَدْياً بالِغَ


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٧ أبواب كفارات الصيد ب ٥١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست