الصيد ، أليس هو
بالخيار أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى قال : « إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » [١].
وفي الموثق ، عن
يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : « يأكل
الصيد » قلت : إنّ الله قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال :
« تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ » قلت : من مالي قال : « هو مالك لأنّ عليك فداه
» قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك » [٢].
احتج المخالف بما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا
اضطر إلى ميتة فوجدها ووجود صيدا فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد » [٣].
وأجاب الشيخ في
الاستبصار عن هذه الرواية بأنّها تحتمل أحد شيئين : أحدهما أن يكون محمولا على ضرب
من التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد
غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة ويخلي سبيله قال : وإنّما قلنا ذلك ، لأنّ الصيد إذا
ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا
يذبح الحي بل يخليه [٤].
وأجاب عنه في التهذيب
أيضا بالحمل على من لا يتمكن من
[١] الكافي ٤ : ٣٨٣
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ
١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٤ ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٣
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ
١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٧
ـ ١٦٣٢ ، و ٣٦٩ ـ ١٢٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات
الصيد ب ٤٣ ح ١٢.