responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 401

______________________________________________________

الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى قال : « إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » [١].

وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : « يأكل الصيد » قلت : إنّ الله قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : « تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ » قلت : من مالي قال : « هو مالك لأنّ عليك فداه » قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك » [٢].

احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجود صيدا فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد » [٣].

وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنّها تحتمل أحد شيئين : أحدهما أن يكون محمولا على ضرب من التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة ويخلي سبيله قال : وإنّما قلنا ذلك ، لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه [٤].

وأجاب عنه في التهذيب أيضا بالحمل على من لا يتمكن من‌


[١] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٤ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٢ ، و ٣٦٩ ـ ١٢٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٢.

[٤] الاستبصار ٢ : ٢١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست