responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 398

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ،

______________________________________________________

الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم ، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.

الخامس : لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. أو قوّي ابن فهد في المهذب الوجوب ، لأنّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين.

السادس : لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم مما سبق.

قوله : ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا بابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدل عليه بقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [١] ـ أي وجوه انتفاع عامة فيخرج عن المالية بالإضافة إليه ، وهو استدلال ضعيف ، إذ لا يلزم من تحريم الانتفاع به على المحرم في حال إحرامه خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا. ونقل عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أنّه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما في صيد الحرم [٢]. ولا يخلو من قوّة.

قوله : ( ولو كان في بلده فيه تردد ).

ذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أنّ منشأ التردد من وجود الإحرام المانع من الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه فيقبل دخوله فيه [٣].


[١] المائدة : ٩٦.

[٢] المبسوط ١ : ٣٤٨.

[٣] المسالك ١ : ١٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست