responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 390

ولا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه.

______________________________________________________

عليه‌السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل؟ قال : « نعم لا بأس به » [١].

قوله : ( ولا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه ).

موضع الخلاف ملك المحل في الحرم ، لأنّ حكم المحرم في ذلك سيجي‌ء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ وقد صرّح بذلك المصنف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنّه يملك ويجب إرسال ما يكون معه [٢]. ومقتضى قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد ، أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي ، وهو بعيد جدا. واحتمل الشارح أن يكون قوله : إن كان حاضرا شرطا لقوله : ولا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد [٣]. وهو حسن من جهة المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللفظ.

والقول بعدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل : إنّه مذهب الأكثر [٤]. واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : « لا يمس ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٥] » [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٢.

[٢] المختصر النافع : ١٠٦.

[٣] المسالك ١ : ١٤٢.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٣٤٩.

[٥] آل عمران : ٩٧.

[٦] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٣ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٦ ، المقنعة : ٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست