عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل؟ قال
: « نعم لا بأس به » [١].
قوله
: ( ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان
حاضرا معه ).
موضع الخلاف ملك
المحل في الحرم ، لأنّ حكم المحرم في ذلك سيجيء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ وقد صرّح بذلك
المصنف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنّه يملك ويجب
إرسال ما يكون معه [٢]. ومقتضى قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد ،
أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي ، وهو بعيد جدا. واحتمل الشارح أن يكون
قوله : إن كان حاضرا شرطا لقوله : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد [٣]. وهو حسن من جهة
المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللفظ.
والقول بعدم دخول
الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل : إنّه مذهب الأكثر [٤]. واستدل عليه
بصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : « لا يمس
، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً )[٥] » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٧
ـ ١٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٢.