قوله
: ( ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه ).
يدل على ذلك مضافا
إلى الإجماع المنقول [٢] قول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : « وما دخل من الوحش والطير
كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » [٣].
وفي معنى إرسال
السهم إرسال الكلب ونحوه ، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا
إليه ، فلو أرسل على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا غيره فلا
ضمان ، كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه. ولو أرسله على صيد في الحل
فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فقد استقرب العلاّمة في المنتهى الضمان
، لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فكان عليه ضمانه [٤] ، ويحتمل العدم
للأصل وعدم ثبوت كليّة كبرى الدليل الأوّل.
قوله
: ( وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن مسمع ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : « عليه الجزاء
لأنّ الآفة
[١] التهذيب ٥ : ٣٦١
ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٨
ـ ٣٠.