responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 374

كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان الحرم.

التاسعة : لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه جارح ضمنه.

العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.

______________________________________________________

كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ).

لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد ، لأنّه سبب في إتلافه ، واحترز المصنف بقوله : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد ، عمّا لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ، فإنّه لا يضمن ، لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لأنّ الصيد يضمن مع الجهل.

وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حلّ المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لأنّه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه ، فيكون الحلّ سببا في التلف كالإغراء [١]. وهو حسن.

قوله : ( التاسعة ، لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه جارح ضمنه ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأنّ الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون ، وهو قريب من المدعى. وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال. وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان ، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا [٢].

قوله : ( العاشرة ، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ).

هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه ، وينبغي القطع بعدم الضمان مع‌


[١] التذكرة ١ : ٣٥٠.

[٢] التذكرة ١ : ٣٥٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست