responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 36

وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

______________________________________________________

وقال ابن أبي عقيل : لا يجزيه ذلك ، لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز ، فلا يمكن التقرب به ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الإجزاء [١].

وأجيب عنه [٢] بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. وعلى هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.

قوله : ( وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ).

أي بعد الذبح ، وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة منصور [٣] : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا » [٤].

ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم ، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق ، وقيل بالإجزاء هنا أيضا [٥]. وهو ضعيف جدا.

قوله : ( ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح وبعده ، ولا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا ، ويدل عليه ( مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص ) [٦] صحيحة علي بن جعفر : أنه سأل‌


[١] نقله عنه في المختلف : ٣٠٦.

[٢] كما في المختلف : ٣٠٦.

[٣] في « م » و « ح » زيادة : ابن حازم.

[٤] التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.

[٥] المسالك ١ : ١١٥.

[٦] ما بين القوسين ليس في « ض ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست