responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 354

ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.

الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.

______________________________________________________

وكيفية معرفة الأرش أن يقوّم الصيد صحيحا ومعيبا وينظر إلى التفاوت ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء أو من قيمته ، فلو قوّم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا كان التفاوت الثلث ، فيجب ثلث الفداء أو ثلث القيمة.

قوله : ( ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ).

الوجه في هذا الاختصاص معلوم مما سبق ، ثمّ إن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مرّ ، ولو مات الولد ضمنه بصغير ، ولو ماتا معا قبل سقوط الولد ضمنها بحامل ، فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا ، ولو زادت قيمة جزاء الحامل عن إطعام المقدر ، كالعشرة في شاة الظبي ، فالظاهر وجوب الزيادة بسبب الحمل إلاّ أن يزيد عن العشرين فلا يجب الزائد ، إذ غاية فداء الولد أن يكون كأمّه.

قوله : ( ولو ألقت جنينا ميّتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ).

الكلام في الأرش هنا كما مرّ ، قال الشارح قدس‌سره : ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته ، والحكم إنّما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعتد به ، لعدم تسميته حينئذ حيوانا [١]. وهو حسن.

قوله : ( الخامس ، إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن ).

لأصالة البراءة ، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما ، أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا.


[١] المسالك ١ : ١٣٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست