responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 351

وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم.

فروع خمسة :

الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز.

______________________________________________________

مخطئا أو تاب.

قوله : ( وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله [١] ـ ولا مستند له على الخصوص ، ومن ثمّ نسبه المصنف إلى التحكم. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي ، أو حمل من صغير الضأن » [٢] ومقتضى الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه حيث لم يستثن سوى النعامة [٣] ، وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج على خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير بأنواعه من المنصوص.

قوله : ( فروع خمسة ، الأوّل : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ).

لا ريب في الجواز لتحقق المماثلة ، ولو اختلف العيب بأن كان أحدهما أعور ، والآخر أعرج لم يجز ، ولو اختلف العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى ، أو أعرج إحدى الرجلين بأعرج الأخرى ، ففي الإجزاء وجهان : من الاشتراك في أصل العيب ، وتحقق المخالفة. وقطع العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء [٤] ، لأنّ هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة ، وهو حسن.


[١] المبسوط ١ : ٣٤٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.

[٣] المقنع : ٧٨.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، والتذكرة ١ : ٣٤٧ ، والتحرير ١ : ١١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست