responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 35

وهي التي ليس على كليتيها شحم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته ،

______________________________________________________

قوله : ( وهي التي ليس على كليتها شحم ).

هذا التفسير مروي في رواية الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : « إن كان على كليتيهما شي‌ء من الشحم أجزأت » [١] وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غير موثق. ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا.

ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط قيل أجزأ ، وبه قطع الشهيدان [٢] لظاهر‌ قوله عليه‌السلام « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » واستقرب المحقق الشيخ علي الانتقال إلى الصوم ، لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه [٣]. والمسألة محل تردد.

قوله : ( ولو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأته ).

لا ريب في الإجزاء إذا ظهر كونها سمينة قبل الذبح ، وإنما الخلاف فيما إذا ظهر ذلك بعده ، فذهب الأكثر إلى الإجزاء أيضا ، لقوله عليه‌السلام في رواية الحلبي والعيص بن القاسم المقدمتين : « وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك » فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح.


[١] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣.

[٢] الشهيد الأول في الدروس : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٥.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست