responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 331

الرابع : في كسر بيض النعام ، إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل‌

______________________________________________________

وغيرهم إلى أنها على الترتيب ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر به قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » [١] وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة : في محرم قتل نعامة « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا » [٢] وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام » [٣] وذلك يدل على الترتيب.

وقال الشيخ في الخلاف [٤] وابن إدريس [٥] : إنّها على التخيير ، لقوله تعالى ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) [٦] ووضع أو للتخيير ، ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة حريز : « كل شي‌ء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالأولى الخيار » [٧] ولا ريب أنّ الترتيب أولى ، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة ، وتحمل الروايات على أفضلية المتقدم.

قوله : ( الرابع ، في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة‌


[١] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.

[٤] الخلاف ١ : ٤٨٢.

[٥] السرائر : ١٣١.

[٦] المائدة : ٩٥.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست