وغيرهم إلى أنها
على الترتيب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر به قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ،
فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » [١] وفي صحيحة محمد
بن مسلم وزرارة : في محرم قتل نعامة « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا
» [٢] وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم
يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا ،
فإن لم يقدر على ذلك صام » [٣] وذلك يدل على الترتيب.
وقال الشيخ في
الخلاف [٤] وابن إدريس [٥] : إنّها على التخيير ، لقوله تعالى ( هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً )[٦] ووضع أو للتخيير
، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة حريز : « كل شيء في القرآن « أو » فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن « فمن لم يجد فعليه كذا » فالأولى
الخيار » [٧] ولا ريب أنّ الترتيب أولى ، وإن كان القول بالتخيير لا
يخلو من قوة ، وتحمل الروايات على أفضلية المتقدم.
قوله
: ( الرابع ، في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة
[١] الكافي ٤ : ٣٨٧
ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٢
ـ ١١١٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٣
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.