مشقوقة أو مثقوبة
بسمة فقال : « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » [١] ويستفاد من هذه
الرواية إجزاء مشقوقة الأذن ومثقوبتها إذا لم يذهب منها شيء.
وروى الكليني في
الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال : « إن كان شقها وسما
فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح » [٢].
وقد قطع الأصحاب
بإجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة ،
للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب
العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا ، وهي المقطوعة الذنب [٣]. ولا بأس به.
قوله
: ( ولا الخصي من الفحول ).
المراد بالخصي
المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى
عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع [٤]. وقال ابن أبي
عقيل : إنه مكروه [٥]. والأصح الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، أنه سأله أيضحى بالخصي؟ فقال : « لا » [٦].
وصحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم
يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال :
[١] التهذيب ٥ : ٢١٣
ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩١
ـ ١١ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.