responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 33

ولا الخصي من الفحول.

______________________________________________________

مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » [١] ويستفاد من هذه الرواية إجزاء مشقوقة الأذن ومثقوبتها إذا لم يذهب منها شي‌ء.

وروى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال : « إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح » [٢].

وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة ، للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا ، وهي المقطوعة الذنب [٣]. ولا بأس به.

قوله : ( ولا الخصي من الفحول ).

المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع [٤]. وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه [٥]. والأصح الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، أنه سأله أيضحى بالخصي؟ فقال : « لا » [٦].

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال :


[١] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩١ ـ ١١ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٤١.

[٤] التذكرة ١ : ٣٨١.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٣٠٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست