responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 329

في الظبي.

______________________________________________________

في الظبي ).

لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : « شاة هديا بالغ الكعبة » [١].

وصحيحة أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : « في الأرنب شاة » [٢].

ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا؟ قال : « مثل ما في الثعلب » [٣].

ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.

واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام ، فذهب الشيخان [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن إدريس [٦] إلى تساوي الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد [٧] ، وابن بابويه [٨] ، وابن أبي عقيل [٩] على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالهما.

والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه‌السلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.

[٤] المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤٠.

[٥] جمل العلم والعمل : ١١٣.

[٦] السرائر : ١٣١.

(٧ ، ٨ ، ٩) نقله عنهم في المختلف : ٢٧٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست