لا خلاف بين
الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : « شاة هديا بالغ الكعبة » [١].
وصحيحة أحمد بن
محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : « في الأرنب شاة » [٢].
ورواية أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل ثعلبا قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا؟ قال : «
مثل ما في الثعلب » [٣].
ويمكن المناقشة في
لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.
واختلف الأصحاب في
مساواتهما للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام ، فذهب الشيخان [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن إدريس [٦] إلى تساوي
الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد [٧] ، وابن بابويه [٨] ، وابن أبي عقيل [٩] على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالهما.
والأصح ثبوت
الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر من موضعه
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣
ـ ١١١٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٧
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٦
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب
كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.
[٤] المفيد في
المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤٠.