responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 32

ولا التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ،

______________________________________________________

بيّنا كانخساف العين ، وغيره كحصول البياض عليها ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى [١].

أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بيّنا ، كما ورد في رواية السكوني. وفسروا البيّن بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل.

ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا.

قوله : ( ولا التي انكسر قرنها الداخل ).

وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » [٢].

وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به [٣].

قوله : ( ولا المقطوعة الأذن ).

للنهي عنه في روايتي السكوني وشريح بن هاني المتقدمتين ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناده عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٤٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٢ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست