هذا قول علماء
الأمصار ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات ، منها حسنة حريز عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف
من الطير » [٣] ورواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم ينحر
بعيره أو يذبح شاته؟ قال : « نعم » [٤] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٥].
قوله
: ( ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله
كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف ).
يمكن أن يريد بنفي
الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في صيد البحر ، ويمكن أن يريد معناه
الحقيقي خاصة ويكون التحريم مستفادا من التعريف المتقدم ، لعدم المنافاة بين
التحريم وانتفاء الكفارة ، وهو الظاهر من كلامه في النافع ، حيث حكم أولا بحل صيد
البحر صريحا ثم غير الأسلوب وقال : ولا كفارة في قتل السباع. [٦].
وكيف كان فالأظهر
سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا ، عملا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.