responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 315

وكذا النعم ولو توحشت.

ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف.

______________________________________________________

في الحرم وغيره بلا خلاف [١].

قوله : ( وكذا النعم ولو توحشت ).

هذا قول علماء الأمصار ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل روايات ، منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير » [٣] ورواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : « نعم » [٤] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٥].

قوله : ( ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف ).

يمكن أن يريد بنفي الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في صيد البحر ، ويمكن أن يريد معناه الحقيقي خاصة ويكون التحريم مستفادا من التعريف المتقدم ، لعدم المنافاة بين التحريم وانتفاء الكفارة ، وهو الظاهر من كلامه في النافع ، حيث حكم أولا بحل صيد البحر صريحا ثم غير الأسلوب وقال : ولا كفارة في قتل السباع. [٦].

وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا ، عملا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥.

[٦] المختصر النافع : ١٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست