responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 311

______________________________________________________

إنكار ابن إدريس العمل بها زاعما بأن الشيخ أوردها في كتبه إيرادا لا اعتقادا [١].

ويستفاد من مجموعها أن من أراد بعث الهدي واعد أصحابه يوما لإشعاره أو تقليده فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم لكن لا يلبي ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة فيحل. وعبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى بتمامه.

وذكر الشارح قدس‌سره : أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة للتقليد أو الإشعار مكروه لا محرم [٢]. ويشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني التحريم ، ولا معارض لهما يقتضي حملهما على الكراهة.

أما ما ذكره المصنف وغيره [٣] من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون المتقدمة أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ، وهي مختصة باللبس ، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض.

وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أن قال : « ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ » فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة ليس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » [٤].

وليس في هذه الرواية مواعدة لإشعار الهدي ، ولا أمر باجتناب المرسل ما يجتنبه المحرم ، وإنما تضمنت استحباب إرسال ثمن الأضحية وأمر‌


[١] السرائر : ١٥١.

[٢] المسالك ١ : ١٣٢.

[٣] كالسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٥٣٠.

[٤] الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٨ ، الوسائل ٩ : ٣١٣ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست