إن أبا مراد فعل
كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر عليهالسلام فقال : « مره
فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » [١].
ورواية عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من
المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما
وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم
، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا » [٢].
ورواية أبي الصباح
الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم
ويحرمون فيه فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعده حتى يبلغ
الهدي محله » فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطؤا في السير ، عليه جناح في
اليوم الذي واعدهم؟ قال : « لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم » [٣].
ورواية سلمة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال : غير أنه
لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل » [٤].
وهذه الروايات مع
استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ
وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى
[١] الكافي ٤ : ٥٤٠
ـ ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب الإحصار والصد
ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٤
ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٩
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٥٤٠
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٢.