responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 310

______________________________________________________

إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر عليه‌السلام فقال : « مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » [١].

ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا » [٢].

ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعده حتى يبلغ الهدي محله » فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطؤا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : « لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم » [٣].

ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال : غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل » [٤].

وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى‌


[١] الكافي ٤ : ٥٤٠ ـ ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب الإحصار والصد ب ١٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٥٤٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣١٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست