responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 31

______________________________________________________

يجزي عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » [١] وهو نص في المطلوب.

وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء [٢] ، ولا بالجذاء [٣] ، ولا بالعضباء » [٤].

وعن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله وسلامه عليه ، قال : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة » [٥].

وفسرت الخرقاء : بالتي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين ، والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك ، والعضباء : بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل ، والجذاء : بأنها المقطوعة الأذن [٦].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٢.

[٢] في الفقيه : ولا بالجرباء ، وفي التهذيب : ولا بالخرماء ، وفي الوسائل : ولا بالخرفاء ( بالخرقاء ، بالحرياء ).

[٣] في « ح » ، الفقيه ، الوسائل : ولا بالجدعاء.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٥٠ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٦ ، معاني الأخبار : ٢٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٥ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ٢.

[٦] ذكر ذلك كله في الصحاح ٤ : ١٤٦٨ و ١٥٠١ ، وج ٥ : ١٧٩٧ ، وج ١ : ١٨٣ وج ٢ : ٥٦١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست