يجزي عنه؟ قال : «
نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » [١] وهو نص في
المطلوب.
وعن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها
، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء [٢] ، ولا بالجذاء [٣] ، ولا بالعضباء » [٤].
وعن شريح بن هاني
، عن علي صلوات الله وسلامه عليه ، قال : « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأضاحي أن
نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة » [٥].
وفسرت الخرقاء :
بالتي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين ،
والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة
مؤخر الأذن كذلك ، والعضباء : بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن
الداخل ، والجذاء : بأنها المقطوعة الأذن [٦].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥
ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢
أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٢.
[٢] في الفقيه : ولا
بالجرباء ، وفي التهذيب : ولا بالخرماء ، وفي الوسائل : ولا بالخرفاء ( بالخرقاء ،
بالحرياء ).