فقال : عليّ عليهالسلام : ابني وربّ
الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموا الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » [١].
وروى ابن بابويه
مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان
الذي يضطران فيه » [٢]. والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما
اختاره ابن الجنيد [٣] خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.
قوله
: ( فإذا بلغ قصّر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو
يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ).
أما أنه لا تحل له
النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « المصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » [٤].
وقوله في صحيحة
معاوية أيضا قلت : أرأيت حين يبرأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟
قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » [٥].
وأما الاكتفاء
بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٥
ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٢.