responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 304

فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.

______________________________________________________

فقال : عليّ عليه‌السلام : ابني وربّ الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموا الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » [١].

وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » [٢]. والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما اختاره ابن الجنيد [٣] خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.

قوله : ( فإذا بلغ قصّر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ).

أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » [٤].

وقوله في صحيحة معاوية أيضا قلت : أرأيت حين يبرأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » [٥].

وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في‌


[١] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٣.

[٣] المختلف : ٣١٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧ ، المقنع : ٧٧ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست