responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 29

______________________________________________________

الضأن فيجزي منه الجذع [١] ، ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزي إلا الثني من كل شي‌ء [٢]. وقال آخرون : يجزي الجذع من الكل ، إلا المعز [٣].

والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » [٤].

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام ، أنه كان يقول : « الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذع من الضأن » [٥].

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، قال : سألته أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولم؟ قال : « لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » [٦].

واعلم أن المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.

وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة [٧]. وهو مطابق لكلام أهل اللغة ، قال الجوهري : الثني الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في‌


[١] في « ح » : أما الضأن فلا يجزي إلا الجذع.

[٢] حكاه ابن قدامة في المغني ٣ : ٥٩٥.

[٣] حكاه ابن قدامة في المغني ٣ : ٥٩٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب الذبح ب ١١ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٤ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ١ ، والمحاسن : ٣٤٠ ـ ١٢٧ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ـ ١.

[٧] التذكرة ١ : ٢١٣ ، والمنتهى ١ : ٤٩١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست