القضاء بالمعنى
المصطلح عليه ، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح.
قوله
: ( ولا يتحلل إلاّ بعد الهدي ونية التحلل ).
المراد أن التحلل
إنما يقع بذبح الهدي أو نحره ناويا به التحلل ، لأن الذبح يقع على وجوه متعددة فلا
ينصرف إلى بعضها إلاّ بالنية. وهذا الحكم ـ أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا
به التحلل ـ مذهب الأكثر ، واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى ( فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] وبأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صدّه
المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة [٢] قال : وفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان للواجب
فيكون واجبا [٣]. وقد يقال : إن مورد الآية الشريفة الحصر وهو خلاف الصدّ
على ما ثبت بالنص الصحيح ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يثبت كونه بيانا للواجب وبدون ذلك يحتمل الندب. وقال
ابن إدريس : يتحلل المصدود بغير هدي ، لأصالة البراءة ، ولأن الآية الشريفة إنما
تضمنت الهدي في المحصور وهو خلاف المصدود [٤]. وقال في الدروس : ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار : إن النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحل [٥]. ويتوجه عليه ما سبق.
وبالجملة فالمسألة
محل إشكال وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن
يعلم حصول المحلل ، ويؤيده رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المصدود
يذبح حيث صدّ ويرجع