responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 289

ولا يحلّ إلا بعد الهدي ونية التحلل.

______________________________________________________

القضاء بالمعنى المصطلح عليه ، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح.

قوله : ( ولا يتحلل إلاّ بعد الهدي ونية التحلل ).

المراد أن التحلل إنما يقع بذبح الهدي أو نحره ناويا به التحلل ، لأن الذبح يقع على وجوه متعددة فلا ينصرف إلى بعضها إلاّ بالنية. وهذا الحكم ـ أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا به التحلل ـ مذهب الأكثر ، واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] وبأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة [٢] قال : وفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيان للواجب فيكون واجبا [٣]. وقد يقال : إن مورد الآية الشريفة الحصر وهو خلاف الصدّ على ما ثبت بالنص الصحيح ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يثبت كونه بيانا للواجب وبدون ذلك يحتمل الندب. وقال ابن إدريس : يتحلل المصدود بغير هدي ، لأصالة البراءة ، ولأن الآية الشريفة إنما تضمنت الهدي في المحصور وهو خلاف المصدود [٤]. وقال في الدروس : ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحل [٥]. ويتوجه عليه ما سبق.

وبالجملة فالمسألة محل إشكال وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل ، ويؤيده رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] راجع ص ٢٨٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٤٦.

[٤] السرائر : ١٥١.

[٥] الدروس : ١٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست