responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 285

الركن الثالث

في اللواحق

وفيها مقاصد :

المقصد الأوّل : في الإحصار والصد

الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير.

______________________________________________________

قوله : ( الركن الثالث ، في اللواحق ، وفيه مقاصد ، الأول : في الإحصار والصدّ ، الصدّ بالعدوّ والإحصار بالمرض ).

قال في القاموس : الحصر كالضرب والنصر : التضييق والحبس عن السفر وغيره [١]. وقال : صدّ فلانا عن كذا : منعه [٢]. ونحوه قال الجوهري [٣]. ومقتضى كلامهما ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجمهور [٤]. ونقل النيسابوري [٥] وغيره [٦] اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٧] نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصدّ. لكن ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وأن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصدّ بالعدوّ [٨]. كما ذكره المصنف رحمه‌الله.

ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار قال ، سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « المحصور غير المصدود فإن‌


[١] القاموس المحيط ٢ : ٩.

[٢] القاموس المحيط ١ : ٣١٧.

[٣] الصحاح ٢ : ٤٩٥ و ٦٣٢.

[٤] منهم أبو إسحاق في المهذب ١ : ٢٣٣ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٣٥٥ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٣٧١ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٥٣٢.

[٥] غرائب القرآن ( جامع البيان ٢ ) : ٢٤٢.

[٦] كابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١ : ٣٦١.

[٧] البقرة : ١٩٦.

[٨] المنتهى ٢ : ٨٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست