responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 280

وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر ، وهو الروضة

______________________________________________________

ما أكيس فلانا وإنما الكيّس كيّس الآخرة » [١] ورواية الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : « إن المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكة » [٢] ورواية محمد بن عمرو الزيّات ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من مات في المدينة بعثه الله عزّ وجلّ من الآمنين يوم القيامة » [٣].

قوله : ( وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ).

لا ريب في استحباب الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لاختصاصه بمزيد الشرف ، ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية ( بن عمّار : « وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٤] وفي صحيحة معاوية ) [٥] بن وهب قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام فهو أفضل » [٦].

ويتأكد الاستحباب في الروضة وهي ما بين القبر والمنبر ، لأنها أشرف بقاع المسجد ، ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما بين منبري وبيتي روضة من رياض‌


[١] الكافي ٤ : ٥٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٢ أبواب المزار ب ٩ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٥٥٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٤ ـ ٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٢ أبواب المزار ب ٩ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٥٥٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٤ ـ ٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٢ أبواب المزار ب ٩ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٥٥٣ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب المزار ب ٥ ح ٢.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٦] الكافي ٤ : ٥٥٥ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٨ ـ ١٥ ، الوسائل ٣ : ٥٤٢ أبواب أحكام المساجد ب ٥٧ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست