responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 274

مسائل ثلاث :

الأولى : للمدينة حرم ، وحده من عائر إلى وعير. ولا يعضد شجره. ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرّتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة.

______________________________________________________

عرّس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه فقال : « نعم » [١] ويستفاد من صحيحة العيص المتقدمة أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا ، ويستفاد من الرواية الأولى أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة لا في المضي إلى مكة ويدل عليه صريحا قول الصادق عليه‌السلام في رواية معاوية بن عمار : « إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت » [٢].

قوله : ( مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم ، وحدّه من عائر إلى وعير. ولا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة ).

ذكر جمع من الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو [٣]. وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة [٤]. والحرّتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرّة ليلى وحرّة واقم بكسر القاف ، وأصل الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : الأرض التي فيها حجارة سود. وهذا الحرم بريد في بريد ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة ولا قتل صيد ما بين الحرّتين منه ، وبه قطع في المنتهى [٥] وأسنده إلى علمائنا‌


[١] الكافي ٤ : ٥٦٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب المزار ب ٢٠ ح ٣.

[٢] التهذيب ٦ : ١٦ ـ ٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب المزار ب ١٩ ح ٣.

[٣] الدروس : ١٥٧.

[٤] جامع المقاصد ١ : ١٧٥.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست