عرّس وأنه سألك
فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه فقال : « نعم » [١] ويستفاد من صحيحة
العيص المتقدمة أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به
ليلا أو نهارا ، ويستفاد من الرواية الأولى أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة
إلى المدينة لا في المضي إلى مكة ويدل عليه صريحا قول الصادق عليهالسلام في رواية معاوية
بن عمار : « إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت » [٢].
قوله
: ( مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم ، وحدّه من عائر إلى وعير. ولا يعضد شجره ،
ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة ).
ذكر جمع من
الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووعير ضبطها
الشهيد في الدروس بفتح الواو [٣]. وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة
[٤]. والحرّتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرّة ليلى وحرّة واقم بكسر
القاف ، وأصل الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : الأرض التي فيها حجارة
سود. وهذا الحرم بريد في بريد ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا
يجوز قطع شجرة ولا قتل صيد ما بين الحرّتين منه ، وبه قطع في المنتهى [٥] وأسنده إلى
علمائنا
[١] الكافي ٤ : ٥٦٦
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب المزار ب ٢٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٦ : ١٦
ـ ٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب المزار ب ١٩ ح ٣.