قوله
: ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ).
أما وجوب ذبحه يوم
النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر هديه في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » [٢].
وأما وجوب تقديمه
على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية
والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد
أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح [٣]. وقال في الخلاف
: ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب [٤]. وبه قطع ابن إدريس في سرائره [٥] ، واستقر به في
المختلف [٦] ، وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٧].
قوله
: ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ).
مقتضى العبارة
جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي
الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨
ـ ٧٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ،
ورواها في قرب الإسناد : ١٠٦ ، والبحار ١٠ : ٢٧٦.