responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 27

ويجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

______________________________________________________

بثمنها » [١].

قوله : ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ).

أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر هديه في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » [٢].

وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح [٣]. وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب [٤]. وبه قطع ابن إدريس في سرائره [٥] ، واستقر به في المختلف [٦] ، وسيجي‌ء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٧].

قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ).

مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ، ورواها في قرب الإسناد : ١٠٦ ، والبحار ١٠ : ٢٧٦.

[٢] غوالي اللآلي ٤ : ٣٤ ـ ١١٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والنهاية : ٢٦٢ ، والمبسوط ١ : ٣٧٤.

[٤] الخلاف ١ : ٤٥٧.

[٥] السرائر : ١٤٢.

[٦] المختلف : ٣٠٧.

[٧] في ص ٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست