responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 256

______________________________________________________

هاني ، وإذا كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها ، لقوله تعالى ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) [١] [٢]. وهو استدلال ضعيف.

أما أولا : فلأن الإجماع القطعي منعقد على خلافه.

وأما ثانيا : فلمنع كون الإسراء من بيت أم هاني ، ثم لو سلّمناه لجاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الإسراء منه حقيقة إلى المسجد الأقصى.

والأصح الكراهية ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا ، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم » [٣] ولفظ « ليس ينبغي » ظاهر في الكراهية.

وعن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام هذه الآية ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) قال : « كانت مكة ليس على شي‌ء منها باب وكان أول من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها » [٤].

وما رواه الكليني ( في الحسن ) [٥] عن الحسين بن أبي العلاء قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن معاوية أول من علّق على بابه مصراعين فمنع حاجّ بيت الله ما قال الله عزّ وجلّ ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عزّ وجلّ : ( فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً


[١] الحج : ٢٥.

[٢] إيضاح الفوائد ١ : ٣١٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٣ ـ ١٦١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٩ : ٣٦٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٤.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ض ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست