قوله
: ( ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا
يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » [١].
وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » [٢].
وعن علي بن أبي
حمزة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى
أيامها » [٣].
ثم قال الشيخ :
فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : « كنا
نقول : لا يخرج شيء ، لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس
بإخراجه » [٤] فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه
يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦
ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٦
ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٧
ـ ٧٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٥٠٠
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب
الذبح ب ٤٢ ح ٥.