النفر في الأول ،
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أتى
النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول » [١] وعن حمّاد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقى ) الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في
النفر الأول » [٢] وفي الروايتين ضعف من حيث السند بجهالة محمد بن المستنير
راوي الأولى ، وبأن في طريق الرواية الثانية عبد الله بن جبلة وهو واقفي ، ويحيى
بن المبارك ومحمد بن يحيى الصيرفي وهما مجهولان. والآية الشريفة محتملة لمعاني
متعددة ، بل مقتضى رواية معاوية بن عمار الصحيحة أن المراد بالاتقاء خلاف هذا
المعنى [٣]. والمسألة محل إشكال ولا ريب أن التأخر إلى النفر الثاني
لغير المتقي أولى وأحوط.
والمراد بعدم
اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهنّ. وفي إلحاق باقي
المحرّمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان.
ونقل عن ابن إدريس
أنه قال : إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في إحرامه كلّ محظور يوجب الكفارة [٤]. وربما كان
مستنده رواية سلام بن المستنير المتقدمة ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي. وقد نصّ
الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة
التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه [٥]. والمسألة قوية الإشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
[١] التهذيب ٥ : ٢٧٣
ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٥ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٧٣
ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٥ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.