قوله
: ( ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ).
وذلك لأنه لم
يتعين بالشراء للذبح ، وإنما يتعين بالنية ، فلا يقع من غير المالك أو وكيله.
والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب
، لصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان
نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن
صاحبه » [٢].
وذكر العلامة في
المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة أيام ، فإن عرفه صاحبه وإلا
ذبحه عنه [٣]. لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « إذا
وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ، ثم ليذبحها
عن صاحبها عشية الثالث » [٤] ولا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في
النهاية [٥] ، عملا بظاهر الأمر.
ولو قلنا بجواز
الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.