responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 24

ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ).

وذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح ، وإنما يتعين بالنية ، فلا يقع من غير المالك أو وكيله. والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب ، لصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » [٢].

وذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة أيام ، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه [٣]. لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث » [٤] ولا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٥] ، عملا بظاهر الأمر.

ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.

ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء ، ويسقط وجوب الأكل قطعا ، لتعلقه بالمالك.


[١] النهاية : ٢٦٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٥١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ١.

[٥] النهاية : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست