وهذه الرواية
واضحة الدلالة ، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق بل ولا مدح
يعتد به ، ولعل ذلك هو السرّ في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي.
الثانية : أن من
خرج من مكة فلا شيء عليه إذا انقضى زمان الرّمي ، وظاهر العبارة أن العود في
القابل لقضاء الرّمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب ، وبه صرّح في النافع
فقال : ولو نسي الرّمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج ، ولو حجّ في
القابل استحب القضاء ولو استناب جاز [١]. ووجهه معلوم مما قررناه ، فإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف
على الدليل ، ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة أو استنابة [٢] ضعيفة السند ،
ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمّار فيمن خرج من مكة : « ليس عليه شيء
» [٣].
وقال الشيخ في
التهذيب : إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه الإعادة
في العام القابل ، واستدل على هذا التأويل برواية عمر بن يزيد المتقدمة. وهو جيد
لو صحّ السند ، وكيف كان فلا ريب أن الإتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة
أولى وأحوط.
تفريع : من ترك
رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شيء من
محظورات الإحرام ، وفي رواية عبد الله بن جبلة ، عن الصادق عليهالسلام : « من ترك رمي
الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل » [٤] وهي ضعيفة السند [٥]. وقال