عليهالسلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم
يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : « يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس
والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » [١].
وحكى العلاّمة في
التذكرة عن بعض العامة قولا بعدم وجوب تقديم الفائت [٢]. وهو جيد لو لا
ورود الرواية بذلك. وينبغي إيقاع الفائت بعد [٣] طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها
أيضا ، لإطلاق الخبر.
ولو فاته رمي
يومين قضاه يوم الثالث وقدّم الأول على الثاني وختم بالأداء ، وفي رواية معاوية بن
عمار أنه يفصل بين كل رميتين بساعة [٤].
ولو فاته جمرة
وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا ، لإمكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان ، وكذا
لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها. ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ولا يجب
الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض
عن واحدة مشتبهة من الخمس. ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب
الترتيب ، لتعدد الفائت بالأصالة. ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر
رماها عن كل واحدة مرتبا ، لجواز التعدد. ولو كان الفائت أربعا استأنف.
قوله
: ( ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن
[١] الكافي ٤ : ٤٨٤
ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٨١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٢.