responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 235

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر.

ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال.

______________________________________________________

استأنف التالية قطعا ، وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا ، لقوله عليه‌السلام في رواية معاوية بن عمار المتقدمة [١] وقد سأله عمّن رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية والثالثة بسبع سبع : « يعيد رميهن جميعا بسبع سبع » وفي حسنة الحلبي : « فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتمّ الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات » ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي [٢]. وهو مطابق لمقتضى الأصل إلاّ أن ظاهر الروايتين يدفعه.

قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ).

أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » [٣].

وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله‌


[١] في ص ٢٣٤.

[٢] السرائر : ١٤٤.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست