استأنف التالية
قطعا ، وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضا ، لقوله عليهالسلام في رواية معاوية
بن عمار المتقدمة [١] وقد سأله عمّن رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية والثالثة
بسبع سبع : « يعيد رميهن جميعا بسبع سبع » وفي حسنة الحلبي : « فإن كان قد رمى من
الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتمّ الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث
الجمرات » ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف ،
لعدم وجوب الموالاة في الرمي [٢]. وهو مطابق لمقتضى الأصل إلاّ أن ظاهر الروايتين يدفعه.
قوله
: ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن
يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال ).
أما وجوب قضاء ما
فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم
العظمى؟ قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » [٣].
وأما وجوب البدأة
بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال فمقطوع به
في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله