قوله
: ( ولا يجوز أن يرمي ليلا إلاّ لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ).
أما أنه لا يجوز
الرمي ليلا مع انتفاء العذر فوجهه معلوم مما سبق ، وأما جوازه مع العذر فيدل عليه
روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » [١] وفي الموثق ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » [٢] وما رواه الكليني
في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في
الخائف « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل » [٣] وما رواه ابن
بابويه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ،
والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع
أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر » [٤].
والظاهر أن المراد
بالرمي ليلا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي
الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض
الروايات المتقدمة دلالة عليه.
قوله
: ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ).
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨٥
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٤.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٦
ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٨١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.