والمبسوط [١] والمرتضى [٢] وأبو الصلاح [٣] وابن الجنيد [٤] وغيرهم [٥]. وقال الشيخ في
الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال [٦]. واختاره ابن
زهرة [٧].
وقال ابن بابويه
فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما
قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أول النهار [٨]. وقال بأن حمزة :
ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال [٩]. وبه قال ابن
إدريس [١٠]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رمي
الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » [١١].
وفي الحسن ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال
الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ
علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله