responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 231

______________________________________________________

والمبسوط [١] والمرتضى [٢] وأبو الصلاح [٣] وابن الجنيد [٤] وغيرهم [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال [٦]. واختاره ابن زهرة [٧].

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أول النهار [٨]. وقال بأن حمزة : ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال [٩]. وبه قال ابن إدريس [١٠]. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » [١١].

وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله‌


[١] النهاية : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٧٨.

[٢] جمل العلم والعمل : ١١١.

[٣] الكافي في الفقه : ١٩٩.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٣١٠.

[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٤.

[٦] الخلاف ١ : ٤٥٩.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.

[٨] الفقيه ٢ : ٣٣١ وفيه : من أول النهار إلى آخره.

[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٣.

[١٠] السرائر : ١٤٣.

[١١] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست