أما وجوب الترتيب
بين الجمرات على الوجه المذكور فهو قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه مضافا إلى
التأسّي روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ،
فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تقدم قليلا
فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت
بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار
فارم ولا تقف عندها » [١] والأمر بالبدأة والعطف بثمّ يقتضي الترتيب.
وأما وجوب الإعادة
بما يحصل به الترتيب إذا رماها منكوسة فلا ريب فيه ، لتوقف الامتثال عليه ، ويدل
عليه صريحا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل رمى
الجمار منكوسة قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » [٢].
قوله
: ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ في النهاية
[١] التهذيب ٥ : ٢٦١
ـ ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٧ ، وفيه صدر الحديث ، الوسائل ١٠ : ٧٨ أبواب رمي
جمرة العقبة ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٥
ـ ٩٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٣.