الهدي في الحج
المندوب ، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر ، فيكون الهدي فيه واجبا كما يجب في الواجب
بأصل الشرع. وقد نقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع
عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم [١] ( ويدل عليه
رواية الحلبي المتقدمة [٢][٣] وقال في التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن
سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا [٤].
قوله
: ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال ، قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب
، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : « لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم
ولا يأخذ من ثيابه شيئا » [٥] والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، لكن لا ريب في عدم
وجوب بيع ما تدعوا الضرورة إليه من ذلك وغيره. ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه
واشترى بثمنه هديا قيل : أجزأ ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي [٦]. ويمكن المناقشة
فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه ،
وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.