responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 23

ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم.

______________________________________________________

الهدي في الحج المندوب ، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر ، فيكون الهدي فيه واجبا كما يجب في الواجب بأصل الشرع. وقد نقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم [١] ( ويدل عليه رواية الحلبي المتقدمة [٢] [٣] وقال في التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا [٤].

قوله : ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب ، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : « لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » [٥] والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعوا الضرورة إليه من ذلك وغيره. ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل : أجزأ ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي [٦]. ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه ، وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.


[١] المنتهى ٢ : ٧٤٨.

[٢] في ص ٢١.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٤] التذكرة ١ : ٣٨٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٥.

[٦] كما في جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، والمسالك ١ : ١١٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست