ويجب أن يرمي كل
يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات. ويجب هنا زيادة على ما
تضمنه شروط الرمي الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة. ولو رماها
يجوز له أن ينفر
في النفر الأول بغير خلاف فقوله ـ رحمهالله ـ : له أن ينفر في الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل
إخلاله بالمبيت ليلتين [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو غير جيد ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد
بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة ، ومن هنا يظهر أن
الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس
في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء ، لوجوب مبيت الليلة
الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل قال العلاّمة في التذكرة : إنه لا يعرف فيه خلافا [٢]. ونحوه قال في
المنتهى ثم قال : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنّة وذلك في أحاديث الأئمة عليهمالسلام وفي لفظ الشيخ في
الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله نسكا وقال :
« خذوا عنّي مناسككم » [٣] وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا [٤].
قوله
: ( ويجب هنا ـ زيادة على ما تضمنه شروط الرمي ـ الترتيب : يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى
، ثم جمرة العقبة. ولو رماها