وقد نصّ الشهيدان
على أنه يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلاّ ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم
يغلب عليه ، وصرّحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال الليلة
بما شاء من العبادة [٢]. والأخبار لا تعطي ذلك.
واحتمل في الدروس
كون قدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل [٣]. وهو غير واضح
أيضا.
وكيف كان فالأظهر
أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف ، كما هو
ظاهر اختيار الشهيد في الدروس [٤] ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة جميل بن دراج : « من زار فنام في الطريق فإن بات
بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » [٥] وفي صحيحة معاوية
بن عمار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن
خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت في منى إلاّ أن يكون شغلك في نسكك أو قد
خرجت من مكة » [٦].
ويستفاد من رواية
صفوان المتقدمة [٧] أن العود إلى منى قبل طلوع الفجر أولى من البقاء في مكة
للعبادة حيث قال فيها : « وما أحب له أن ينشق الفجر إلاّ وهو بمنى » ويشهد له أيضا
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٦
ـ ١٤٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨
أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٣.
[٢] الشهيد الأول في
الدروس : ١٣٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٥.