responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 225

إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ،

______________________________________________________

كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون منى » [١] والمسألة قوية الإشكال.

وقد ذكر الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب أنه قد رخص في ترك المبيت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى ، وأهل سقاية العباس وإن غربت عليهم بمنى ، ومن اضطر إلى الخروج من منى لخوف على النفس أو المال المضرّ فوته أو لتمريض مريض ونحو ذلك.

وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة فيما قطع به الأصحاب ، وفي سقوطها عن المضطر وجهان ، أظهرهما ذلك ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة للفدية على وجه يتناول المضطر ، وأن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا.

قوله : ( إلاّ أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ).

المراد أن من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب فيها المبيت بمنى لو لم يلزمه دم ، والظاهر أن المبيت على هذا الوجه يكون جائزا سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده.

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره [٣]. وهو ضعيف.

لنا : ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر قال : « ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.

[٢] الخلاف ١ : ٤٦١.

[٣] السرائر : ١٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست