responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 217

______________________________________________________

وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي : « يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما » فقلت : دم ما ذا؟ فقال : « بقرة » ، قال : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة » [١] وفي الروايتين مخالفة للقواعد الشرعية من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاة ، ووجوبها في الجماع مطلقا مع أن الواجب به مع العلم بدنة ولا شي‌ء مع النسيان ، ومساواة القلم للجماع والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة ، ولأجل هذه المخالفات حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وبعضهم [٢] تلقاهما بالقبول ولم يلتفت إلى هذه المخالفات ، فإن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها.

قال الشارح : ويمكن توجيه هذه الأخبار بأن الناسي وإن كان معذورا لكن هناك قد قصّر حيث لم يلحظ النقص ، فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور ، لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة فيمن فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة فيشتمل ما لو قطع في المروة على خمسة وهو محل العذر [٣]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وما ذكره من التوجيه جيد بالنظر إلى الخبرين المتضمنين للحكمين ، إذ به يرتفع بعض المخالفات ، لكن قد عرفت أن الرواية الأولى ضعيفة ، والرواية الثانية إنما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل إكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع فيمكن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر ، ويمكن حملها على الاستحباب كما اختاره‌


[١] التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.

[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٧٠٧.

[٣] المسالك ١ : ١٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست