responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 21

______________________________________________________

كانوا أهل بيت [١]. ونحوه قال ابن بابويه [٢] وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة ، وأطلق [٣].

احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر ، تجزيهم البقرة؟ فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحيّة » [٤] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : « لا يجوز إلا عن واحد بمنى » [٥] وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد » [٦].

احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » [٧] وحسنة حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : « اشتركوا فيها » قال ، قلت : وكم؟ قال : « ما خف فهو أفضل » فقال ، قلت : عن كم‌


[١] المقنعة : ٦٥.

[٢] المقنع : ٨٨.

[٣] المراسم : ١١٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٠.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست