كانوا أهل بيت [١]. ونحوه قال ابن
بابويه [٢] وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة ، وأطلق [٣].
احتج المانعون بما
رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر ،
تجزيهم البقرة؟ فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن
الأضحيّة » [٤] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا
يجوز إلا عن واحد بمنى » [٥] وروى أيضا بسند يقرب من الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن
واحد » [٦].
احتج المجوزون
برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان
واحد » [٧] وحسنة حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة
مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : « اشتركوا فيها » قال ، قلت : وكم؟ قال : «
ما خف فهو أفضل » فقال ، قلت : عن كم