responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 200

القول في السعي.

الأول في المقدمات ومقدماته عشرة كلّها مندوبة : الطهارة.

______________________________________________________

بمن يباشر النساء ، ومعنى لزومه للصبيان أنهم يؤمرون به تمرينا ، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. ولو كان الصبي غير مميز طاف به الولي كما مر ، ولو ترك تعلق بالصبي حكم الترك إلى أن يأتي به.

وتدل على وجوبه على جميع المكلفين مضافا إلى عموم الخطاب صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلهم » [١].

قوله : ( القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ).

ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في السعي هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٢] ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة [٣]. والمعتمد الأول.

لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٤].


[١] الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٠٣.

[٣] نقله في المختلف : ٢٩٣.

[٤] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست