وإن كان نحره في
غير منى لم يجز عن صاحبه » [١] وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة ، فمع
الاختيار أولى.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة
أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : « إن مكة كلها منحر » [٢] لاحتمال أن يكون
الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا ، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر
المتقدم. وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر مجمل ، والخبر الأول ـ يعني رواية
إبراهيم الكرخي ـ مفصل ، فيكون الحكم به أولى [٣].
قوله
: ( ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد ، وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن
سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن
واحد [٤]. وبه قطع ابن إدريس [٥] والمصنف وأكثر الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط
والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن
سبعين [٦]. وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا
[١] التهذيب ٥ : ٢١٩
ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢ ،
ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، والفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٢
ـ ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢ ، ورواها
في الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٦.